الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية "قبلة الحياة" برقم (3842) اعتبارًا من 8/ 12/ 2016
تحريرًا فى 8/ 12/ 2016

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية قبلة الحياة.
ميدان نشاطها: حماية البيئة - حقوق الإنسان - تنمية المجتمع - ثقافى - تعليمى - اقتصادى - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - حماية المستهلك - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.