الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

محافظة الشرقية
إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المحامين بالشرقية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 1/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المحامين بالشرقية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات بمحافظة الشرقية تحت رقم (87) بتاريخ 26/ 1/ 2017
ومنطقة عملها محافظة الشرقية والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من وزارة الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء نقابة المحامين بالشرقية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (30) سهمًا، قيمتها 300 جنيهًا، وقد أودعت الأموال من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا بخزينة بنك مصر فرع بلبيس بالقسيمة رقم (22709000006232) بتاريخ 22/ 1/ 2017
تحريرًا فى 29/ 1/ 2017

مدير الإدارة
مهندس/ عبد الحكيم محمود السيد