الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

وزارة الموارد المائية والرى
قطاع تطوير الرى
الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بالفيوم
(إعلان)

للسادة مزارعى وملاك الأراضى الزراعية المنتفعين بالمساقى المطورة والمبين أسماؤهم بكشوف استعاضة التكاليف الخاصة بهذه المساقى بعملية تطوير مساقى بحر العدوة والوطية وامتداده الآخذ من بحر الإعلام بزمام 1307 أفدنة - مركز الفيوم.
أنه بناءً على نص المواد أرقام (17، 18، 19، 48) من قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والرى رقم 14900 لسنة 1995 فى شأن تنفيذ بعض أحكام قانون الرى والصرف المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1994
تعلن الإدارة العامة لمشروعات تطوير رى الفيوم بأنه تقرر تحصيل واستعاضة تكاليف المساقى المطورة بالمنطقة سالفة الذكر وفقًا لنصيب كل منتفع من تكاليف المسقى وطبقًا لزمام كل منتفع والمبينة بالكشوف المعلنة بمقر الجمعيات الزراعية ومقر العمد والمشايخ ولوحة إعلانات المركز ونقطة الشرطة التابع لها الزمام لمدة أسبوعين تبدأ من يوم الأحد الموافق 19/ 2/ 2017 ويمكن لذوى الشأن الاعتراض على قيمة التكاليف المبينة بالكشوف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة عرض الكشوف وإلا أصبح تقدير الإدارة نهائيًا وتقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لمشروعات تطوير رى الفيوم.