الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 72 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم وتعديلاته؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (27645) بتاريخ 27/ 12/ 2016؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (142) بتاريخ 3/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، ولا يسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح.
مادة 2 - لا يجوز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، ولا يسرى ذلك على عجول الجاموس المستوردة بغرض الذبيح.
مادة 3 - يتم متابعة تنفيذ هذا القرار بلجان تشكل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة بالمحافظات.
مادة 4 - يُلغى كل ما يُخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 1/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د. عصام فايد