الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 792 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة "الأكاديمية المصرية لجراحة الأوعية الدموية" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة "الأكاديمية المصرية لجراحة الأوعية الدموية" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (792) بتاريخ 15/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - خدمات صحية.
2 - خدمات علمية.
3 - مساعدات اجتماعية.
4 - الصداقة بين الشعوب.
النطاق الجغرافى لعمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
مبلغ التأسيس: 20000ج (عشرون ألف جنيه مصرى).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: المؤسسة المصرية لرعاية القدم السكرى المقيدة برقم 664 لسنة 2013 بالإدارة المركزية للجمعيات و الاتحادات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.