الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 793 لسنة 2016
بتاريخ 21/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 21/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة "يس عبد الغفار لأمراض وأبحاث الكبد" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة "يس عبد الغفار لأمراض وأبحاث الكبد" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (793) بتاريخ 21/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - خدمات صحية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية.
3 - خدمات اجتماعية.
النطاق الجغرافى لعمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
مبلغ التأسيس: 40000ج (أربعون ألف جنيه مصرى).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.