الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية الصداقة المصرية الهندية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 20/ 10/ 2016 للجمعية؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 5/ 12/ 2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الصداقة المصرية الهندية المقيدة برقم 34 لسنة 1968 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات لتصبح كالتالى:

م قبل التعديل بعد التعديل
المادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ 20 جنيهًا يؤدى سنويًا/ شهريًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلى ما يوازى المدة الباقية من السنة.
قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ 60 جنيهًا يؤدى سنويًا/ شهريًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلى ما يوازى المدة الباقية من السنة.
المادة (30) 1 - يتكون من عدد فردى (5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها. 1 - يتكون من عدد فردى (5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار وينشر بالوقائع المصرية

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود