الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3435 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 6/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية السلام لتنمية المجتمع - بندر الحسينية بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية السلام لتنمية المجتمع - بندر الحسينية بمحافظة الشرقية تحت رقم (3435) اعتبارًا من 6/ 12/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: ش الشهيد/ محمد على عطوان - مركز الحسينية - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: المحافظة.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.