الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3437 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 18/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة النفيعات الخيرية والحفاظ على البيئة بالقومية - الزقازيق بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة النفيعات الخيرية والحفاظ على البيئة بالقومية - الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رقم (3437) اعتبارًا من 18/ 12/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: أمام مدرسة القومية - الزقازيق - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.