الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - السنة
الستون
15 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (45) الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2016
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2703 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه
كالآتى:
مادة (1):
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 772.34م2 تقع شرق مركز تدريب المعلمين بناحية الكنوز
- محافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالثمن الذى تقدره اللجان
المختصة، لإقامة مبنى لمديرية المساحة....
والصواب
مادة (1):
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 772.34م2 تقع شرق مركز تدريب المعلمين بناحية الكنوز
- محافظة قنا، لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة،
لإقامة مبنى لمديرية المساحة.......
لذا لزم التنويه.