الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - السنة الستون
15 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (45) الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2703 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:
مادة (1):
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 772.34م2 تقع شرق مركز تدريب المعلمين بناحية الكنوز - محافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مبنى لمديرية المساحة....

والصواب

مادة (1):
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 772.34م2 تقع شرق مركز تدريب المعلمين بناحية الكنوز - محافظة قنا، لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مبنى لمديرية المساحة.......
لذا لزم التنويه.