الوقائع المصرية - العدد 33 (تابع) - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 145 لسنة 2017
فى شأن تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 فى شأن الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 556 لسنة 2014 فى شأن تنظيم تصدير بعض الخامات التعدينية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 678 لسنة 2016 فى شأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية؛
وعلى كتاب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية رقم (26) بتاريخ 4/ 1/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 2/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استمرار فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الواردة فى الجدول التالى، على أن تكون قيمة الرسم وفقًا لما هو موضح قرين كل منها:

الصنف البند الجمركى رسم الصادر (جنيه/ طن)
كتل ومجروش التلك من البند 2526 900
مسحوق (بودرة) التلك من البند 2526 500
خام الكوارتز من البند 2506 150
خام الفلسبار من البند 2529 400
بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليً 2515.11 400
بلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليً 2516.11 400
الرمال 25.05 100

(المادة الثانية)

لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2017

وزير التجارة والصناعة
م/ طارق قابيل