الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (ج) - السنة الستون
10 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1979 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بإنشاء جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1995 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة الشيخ زايد وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2009 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى لاستخدامها كمجتمع عمرانى جديد لتضم إلى مدينة 6 أكتوبر؛
وبناءً ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى التوسعات العمرانية لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى:
1 - مساحة 4719.39 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف ( أ ) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
2 - مساحة 8622.90 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ب) نقلاً من أراضى وزارة الطيران المدنى.
3 - مساحة 4512.34 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ج) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
4 - مساحة 131 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (د) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
5 - مساحة 7167.6 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (هـ) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
6 - مساحة 16201.59 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (و) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
7 - مساحة 6355.15 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ز) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
8 - مساحة 6630.69 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ح) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
9 - مساحة 3824.47 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ط) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
10 - مساحة 17524.0464 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ى) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
11 - مساحة 3481.6336 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ى 1) نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يلى:
1 - تضمين المخطط التفصيلى لكل قطعة من الأراضى بالبنود (6، 7، 8، 9) والمرموز لها بالأحرف (و، ز، ح، ط) من المادة الأولى من هذا القرار نسبة (5%) من كل منها بمساحة إجمالية 1650.6 فدان مرفقة تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بدون مقابل.
2 - تضمين المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المبينة بالبند (11) والمرموز لها بالحرف (ى1) من المادة الأولى من هذا القرار مساحة مرفقة منها بمسطح 386.848 فدان تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بدون مقابل.
3 - الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمناطق المساحات المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ صدور ذلك القرار.
4 - إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون مقامة بمساحات الأراضى المبينة فى البنود (3، 10، 11) والمرموز لها بالأحرف (ج، ى، ى1) ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى للمنطقة.
5 - عدم الاعتداد بأى تغيير لنشاط استغلال الأراضى المتعاقد عليها لغرض الاستصلاح والاستزراع إلى غرض النشاط العمرانى إلا بعد تنازل المستفيدين عن نسبة تحديدها الهيئة من مساحة أرض النشاط الزراعى أو سداد مقابل نقدى عادل لتغيير النشاط وتكلفة المرافق.

(المادة الثالثة)

يقوم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزته والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالبند (11) والمرموز لها بالحرف (ى1) من المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضى المبينة بالبند (3) والمرموز بها بالحرف (ج)، والبند (10) والمرموز لها بالحرف (ى) من المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة (تغيير استخدام/ تكلفة تنفيذ مرافق) وتوزيع نظام المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتض، وذلك كله وفقًا للقانون.

(المادة السادسة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2009 المشار إليه.

(المادة السابعة)


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى