الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1122 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيرادات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى؛
وعلى كتاب صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى؛
وعلى كتاب نقابة المحامين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى بالقاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تنفيذه.
صدر فى 5/ 2/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم