الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1340 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 86 لسنة 1976 بشأن تمييز عبوات الأقطان الزهر المتعاقد عليها لإنتاج التقاوى؛
وعلى القرار رقم 277 لسنة 2016 بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن (مناطق التركيز) فى السنة الزراعية 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس القطن؛
وعلى مذكرة رئيس اللجنة المشكلة لتفعيل ما ورد بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتاريخ 10/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يقتصر إنتاج تقاوى أقطان الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم وفى المناطق المحددة بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 2016 بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن (مناطق الإكثار).
مادة 2 - يتم التعاقد على الشراء لأقطان الإكثار من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى مع الجهات التى تحددها ويكون سعر الشراء (رتبة جود + 4/ 1) لا يقل عن 1500 جنيه لقنطار القطن الزهر للصنفين جيزة (86) وجيزة (94)، ولا يقل عن 1700 جنيه للأصناف جيزة (87) وجيزة (88) وجيزة (92)، ولا يقل عن 1300 جنيه للصنفين جيزة (90) وجيزة (95) ويزداد السعر بواقع 20 جنيهًا لكل 4/ 1 رتبة.
مادة 3 - تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحلقية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
مادة 4 - يقوم معهد بحوث القطن مع صندوق تحسين الأقطان المصرية والجهات المشاركة بالإشراف على زراعة أقطان الإكثار وتنفيذ برنامج النقاوة الوراثية بناءً على القرارات الوزارية.
مادة 5 - على جميع الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المنزرعة بأقطان الإكثار طبقًا للإجراءات التى تحددها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.
مادة 6 - تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية وعضوية:
1 - رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
2 - رئيس قطاع الخدمات.
3 - رئيس مجلس القطن.
4 - رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى (مقررًا للجنة).
5 - رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
6 - مدير معهد بحوث القطن.
7 - مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.
8 - أ. د/ شعبان سالم.
وللجنة أن تستعين بمن تراه فى سبيل أداء مهمتها ولإنجاز أعمالها.
مادة 7 - يدعو أ. د. رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته رئيس اللجنة للاجتماع كل أسبوعين للمتابعة وإعداد تقرير للعرض على معالى الوزير.
مادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 8/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد