الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 57 لسنة 2017
صادر بتاريخ 29/ 1/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 936 لسنة 2016 بتكليف القيام بمهام وظيفة المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1385 لسنة 2015 بشأن إشهار الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية إشهارًا مؤقتًا لمدة عام؛
وعلى كتاب الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية بطلب إعادة الإشهار؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد فترة الإشهار (المؤقت) لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية (اتحاد نوعى) لمدة عام آخر من تاريخ 21/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

يكون تشكيل مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالى:
1 - السيد الأستاذ الدكتور/ تامر سليمان مهنا رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد سليمان عطية وكيلاً أول
3 - السيدة الأستاذة/ سها إبراهيم على إبراهيم وكيلاً ثانيًا
4 - الأستاذ الدكتور/ أحمد فرج الله إسماعيل عبد الرحيم أمينًا للصندوق
5 - السيد الأستاذ/ أسامة سعيد هشام علام سكرتيرًا عامًا
6 - السيد الأستاذ/ هيثم عبد العزيز على أحمد عضوًا

(المادة الثالثة)

تطبيق نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته على السادة الأعضاء المذكورين بعاليه.

(المادة الرابعة)

تتولى الإدارة المركزية للرقابة والمعايير (الإدارة العامة للتفتيش الخارجى) فحص أعمال الاتحاد خلال العام الماضى وتقدم خلال أسبوع من تاريخ القرار.

(المادة الخامسة)

على الاتحاد ضرورة استكمال الإشهار الدائم خلال سنة وفقًا للشروط والضوابط الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 1975

(المادة السادسة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المتخصصة تنفيذه، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز