الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 12516 لسنة 2016

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضرى اجتماع اللجنة العليا لتسميات بعض أسماء الشهداء والشخصيات العامة على بعض الشوارع والمدارس والمحاور بتاريخ 26/ 10/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2016 على ما انتهى إليه المحضران المشار إليهما؛
وعلى ما رأيناه محققًا للصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - إطلاق الأسماء التالية الموضحة بكتاب مديرية الإسكان والمرافق على بعض المدارس:

م الاسم المقترح اسم المدرسة الحى رقم تعريفى
1 الشهيد عميد شرطة/ شريف حجاج مناع ألماظة الرسمية لغات مصر الجديدة 116837
2 الشهيد مقدم شرطة/ وليد الصادق القبة الثانوية بنين الزيتون 117475
3 الشهيد رائد شرطة/ عمر عبد الخالق القصير الجمهورية الابتدائية الساحل 100300
4 الشهيد رائد شرطة/ أشرف فايد النصر الإعدادية حدائق القبة 1066644
5 الشهيد رائد شرطة/ حازم محمود عز الدين مصر الجديدة الإعدادية بنين مصر الجديدة 109234
6 الشهيد نقيب شرطة/ محمد زين الدين العبور الإعدادية شرق مدينة نصر 100641
7 الشهيد ملازم أول قوات مسلحة/ محمد أشرف عبد الفتاح التجريبية الوحدة المجمعة بالمنطقة التاسعة شرق مدينة نصر 116090
8 الشهيد ملازم أول جوى/ وليد حسن عبد الفتاح العروبة الإعدادية الجديدة بنات حلوان 102362
9 الشهيد جندى مجند/ إسلام محمد عبد المنعم الحديد والصلب الابتدائية القديمة التبين 108985
10 عبد العزيز جاويش الابتدائية مدرسة المؤاساة الابتدائية الوايلى 105483

مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد