الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 37 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم/ على حسن المبشر
عن مسطح فدان واحد و4 قراريط و19.7 سهم
بالعقدين المسجلين رقمى 298 لسنة 2012، 507 لسنة 2013
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ على حسن المبشر عن مسطح فدان واحد و4 قراريط و19.7 سهم بالعقدين المسجلين رقمى 298 لسنة 2012، 507 لسنة 2013 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - التخطيط العمرانى - بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المذكور والمعتمدة فى 14/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم/ على حسن المبشر عن مسطح فدان واحد و4 قراريط 19.7 سهم بالعقدين المسجلين رقمى 298 لسنة 2012، 507 لسنة 2013 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر.
وحدود العقد المسجل رقم 507 لسنة 2013 وأبعاده كالتالى:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 27.83 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 28.28 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 47.44 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 22.68 متر من خطين.
وحدود العقد المسجل رقم 298 لسنة 2012 وأبعاده كالتالى:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 69.11 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 13.98 متر ثم يشرق بطول 53.62 متر ثم يقبل بطول 26.81 متر بإجمالى الحد بطول 94.41م من أربعة خطوط.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 55 مترًا ثم يقبل بطول 39.95 متر ثم يغرب بطول 50.32 متر، إجمالى الحد 145.27 متر من ثلاثة خطوط.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 30.72 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 1/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه