الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بدسوق
المقيدة تحت رقم (198) بتاريخ 22/ 12/ 1977

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 6/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 21/ 4/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بدسوق المقيدة تحت رقم (198) بتاريخ 22/ 12/ 1977
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (تسعة) إلى (خمسة).