الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 159 لسنة 2016
بتاريخ 31/ 10/ 2016
لجمعية الصحابة الخيرية بقبريط بفوة
المشهرة برقم (1555) بتاريخ 11/ 9/ 2011 (حلاً اختياريًا)

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 3/ 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 31/ 10/ 2016 بخصوص حل جمعية الصحابة الخيرية بقبريط بفوة المشهرة برقم (159) بتاريخ 13/ 12/ 2016 (حلاً اختياريًا)؛
وتطبيقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة..)؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية الصحابة الخيرية بقبريط بفوة المشهرة برقم 1555 لسنة 2011 (حلاً اختياريًا).
ثانيًا - تعيين السيدة/ دولت شاهين - المراجع المالى بإدارة فوة مصفيًا ماليًا بأتعاب قدرها ثلاثمائة جنيه لا غير لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية إلى جمعية الخدمات الاجتماعية - فوة.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله