الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م
محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
التنظيم التعاونى
ملخص القرار رقم 1500 لسنة 2016
الصادر فى 1/ 12/ 2016
مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة
الحيوانية بناحية كفر بلضم - مركز قطور المشهرة برقم (422) فى 2/ 3/ 1983 وتم النشر
عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد (71) بتاريخ 23/ 3/ 1983 بناءً على موافقة الجمعية
العمومية غير العادة المنعقدة فى 3/ 4/ 2016 وذلك للأسباب الآتية:
1 - تعذر مواصلة الجمعية لأعمالها بانتظام.
2 - ضعف المركز المالى للجمعية.
3 - عدم تقدم أى من الأعضاء المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
مادة 2 - تعيين المحاسب/ محمد السيد عمار - المحاسب بإدارة تعاون مركز قطور مصفيًا
للجمعية.
مادة 3 - مدة التصفية سنة من تاريخ النشر ومكافأة التصفية 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه
لا غير) مقابل أعمال التصفية جميعها.
مادة 4 - يُنشر ملخص القرار بالوقائع المصرية.
مادة 5 - تنفيذ القرار فور نشره.
مدير عام التعاون الزراعى بالغربية المهندس/ أحمد عبد الله مصطفى |