الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 10 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الآثار بمدينة الأقصر - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات (متضمنًا كلية الآثار فقرة "10" بند "ثانى عشر" - جامعة جنوب الوادى)؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 5221 لسنة 2012 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآثار بقنا - جامعة جنوب الوادى؛
وعلى قرار وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1853 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بفرع كلية الآثار بمدينة الأقصر - جامعة جنوب الوادى اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 وتطبيق اللائحة الخاصة بكلية الآثار بقنا - جامعة جنوب الوادى؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية الآثار بالأقصر - جامعة جنوب الوادى:
1 - قسم الآثار المصرية.
2 - قسم الآثار الإسلامية.
3 - قسم ترميم الآثار.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 18 من ربيع الآخر سنة 1438هـ (الموافق 16/ 1/ 2017 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى