الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 11 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2021 لسنة 2016 بشأن إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر - جامعة جنوب الوادى؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 498 لسنة 2012 بالعمل باللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة أسيوط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 3007 لسنة 2015 بشأن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة أسيوط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4025 لسنة 2016 ببدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر - جامعة جنوب الوادى (مرحلة البكالوريوس) وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة أسيوط (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر - جامعة جنوب الوادى:
1 - قسم علوم الحاسب.
2 - قسم نظم المعلومات.
3 - قسم تكنولوجيا المعلومات.
4 - قسم الوسائط المتعددة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 18 من ربيع الآخر سنة 1438هـ (الموافق 16/ 1/ 2017 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى