الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 90 لسنة 2017
بشأن إعادة تخصيص العقار الكائن شارع المكس بمنطقة الورديان بالإسكندرية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 92 لسنة 2011 بشأن تعديل مقار بعض وحدات العمل بمحافظة بالإسكندرية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للأعمال الهندسية المؤرخ فى 10/ 8/ 2016 بشأن ترميم وتطوير وصيانة مبنى الورديان بالإسكندرية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إعادة تخصيص العقار الكائن شارع المكس بالورديان بالإسكندرية على النحو التالى:
الأدوار (الثانى + الثالث + الرابع) لمأمورية العامرية وبرج العرب نقلاً من العقار الكائن برج (ب) بالمنشية بالإسكندرية.
الأدوار (الخامس + السادس + السابع) لمأمورية ضرائب مينا البصل.

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة والمعلومات والتحصيل تحت حساب الضريبة والإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة ومنطقة ضرائب الإسكندرية أول والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2017
صدر فى 18/ 1/ 2017

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عماد سامى حسين