الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة محمد أبو ضيف هريدى الخيرية برقم (3847) اعتبارًا من 27/ 12/ 2016
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة محمد أبو ضيف هريدى الخيرية.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.