الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 45 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية رعاية الأيتام والأرامل بـ "أولاد خلف"
المقيدة برقم (311) بتاريخ 22/ 1/ 2002

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية الأيتام والأرامل بـ "أولاد خلف"؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 25/ 12/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 25/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية الأيتام والأرامل بـ "أولاد خلف"المقيدة تحت رقم (311) بتاريخ 2/ 1/ 2002، وذلك بغرض:
إضافة نشاط تيسير شئون الحج والعمرة إلى أنشطة الجمعية.
مادة 2 - يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 28/ 12/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار