الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية المهندسين المصريين لتنمية المجتمع المحلى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 18/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 33 (ثلاثة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 18/ 12/ 2016 فإنه قد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمعلمين أعضاء النقابة الفرعية بمصر الجديدة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1264) بتاريخ 24/ 1/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء جمعية المهندسين المصريين لتنمية المجتمع المحلى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 33 (ثلاثة وثلاثون) سهمًا قيمتها 330 جنيهًا (ثلاثمائة وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7953 جنيهًا (سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك القاهرة - فرع حلوان بالحساب رقم (01804030000484) بتاريخ 23/ 1/ 2017
تحريرًا فى 24/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى