الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (هـ) - السنة الستون
11 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 79 لسنة 2017
باعتبار العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية
بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بالرقم التعريفى (1202189)، الكائن بالقطعة رقم (24) بحوض الرملة البحرى نمرة(2) - قسم ثانٍ - زمام قرية الشركة - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 1187.07 متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى