الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 5/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالى 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 5/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 صفر سنة 1438هـ
(الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).