الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3430 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 120م2 بقرية دلجا - مركز ديرمواس - محافظة المنيا، لصالح وزارة الداخلية (إدارة الدفاع المدنى بالمنيا)، بالمجان، لإقامة وحدة إطفاء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى مرصوف بطول 12م.
الحد القبلى: شارع ثم مسجد أولاد يحيى ومساكن أهالى بطول 12م.
الحد الشرقى: طريق مرصوف بطول 10م.
الحد الغربى: شارع بطول 10م.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل