الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3447 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 264.20م2، الكائنة بجوار شركة مياه الشرب بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مقر إدارة التضامن الاجتماعى عليها، وحدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 14.60م شارع.
الحد القبلى: بطول 14.60م عمارة سكنية ملك جمعية أبناء البحيرة.
الحد الشرقى: بطول 16.71م شارع يليه مبنى ملك شركة مياه الشرب.
الحد الغربى: بطول 19.50م شارع متفرع من شارع الجمهورية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل