الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3448 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 48م2، (تبرع المواطن/ صابر إسماعيل السيد)، الكائنة بحوض السباخ فصل ثانى القماحين بعزبة السباخنة التابعة للوحدة المحلية لقرية بسنتواى بمركز ومدينة أبو حمص - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: 17م أرض زراعية باقى ملك المتبرع ثم أرض زراعية باسم/ مريم أبو الخير رزق الله بطول 6م.
الحد القبلى: 1م ملك المتبرع ثم أرض زراعية ورثة/ عبد السلام أحمد حجاج بطول الحد 6م.
الحد الشرقى: 4م ملك المتبرع ثم أرض زراعية ثم مصرف صرف خصوصى ثم منزل المتبرع بطول الحد 8م.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع بطول 62.5م ثم أرض زراعية ورثة/ محمد السيد دغيدى بطول الحد 8م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل