الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3449 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخصص الدور الأول العلوى (المكون من ثلاثة غرف كبيرة، وصالة كبيرة وعدد "2" حمام) بمبنى مجمع الخدمات بقرية بهنباى (أبو جماعة) - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح إدارة الأحوال المدنية بالشرقية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى بالقرية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع سكن أهالى.
الحد القبلى: شارع ومسجد أبو جماعة.
الحد الشرقى: شارع ثم الجمعية الزراعية.
الحد الغربى: ضريح أبو جماعة وشارع.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل