الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3450 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 قراريط تبرع المواطن/ عيد سليمان نصر عبد الله بقرية الوسطى التابعة للوحدة المحلية لقرية إفلاقة - مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصرف حقلى ثم منزل/ حسن على الشبراوى وطول الحد 28م.
الحد القبلى: أرض زراعية باقى العين وطول الحد 28م.
الحد الشرقى: مصرف صرف ثم مشاية ترابية ثم رشا مياه ثم سكن القرية وطول الحد 25م.
الحد الغربى: باقى العين أرض زراعية وطول الحد 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل