الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3451 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2 (تبرع المواطن/ مصطفى عبد اللطيف عبد العاطى القراجى)، الواقعة بحوض النقيطات نمرة (2) قسم رابع - زمام جمعية البسلقون - قرية الزهرة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 65م أرض زراعية باسم المتبرع ثم أرض زراعية باسم/ أحمد محمد عبد العاطى ثم مسجد القرية وذلك بطول حد 15م.
الحد القبلى: مصرف حقلى مناصفة ثم أرض زراعية باسم/ ربيع خير الله شحاتة بطول حد 15م.
الحد الشرقى: قناة رشا ثم أرض زراعية باسم/ نور عبد اللطيف عبد العاطى بطول حد 15م.
الحد الغربى: 8م أرض زراعية باسم المتبرع ثم طريق ترابى بعرض 5م ثم مصرف صرف الشيخ حسن بطول حد 15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل