الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3452 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 قراريط و4 أسهم تبرع المواطن/ السيد عبد العزيز أبو طالب بحوض السلاح - زمام جمعية واقد - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، لصالح منطقة البحيرة الأزهرية، بالمجان، لإقامة معهد دينى أزهرى للفتيات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم ورثة/ محمد عبد القادر شمخ بطول 74م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم ورثة/ محمد عبد الشافى البرى بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باسم ورثة/ عبد المعز درويش بطول 20م.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل القرية ثم سكة حديد بطول 31م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل