الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3456 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة 6 قراريط بمساحة 1050م2، الواقعة بحوض الغزاوى نمرة (2) - قسم أول - محمد الرومى بناحية قرية كوم النوام - زمام جمعية إفلاقة - مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى بعرض 6م تقريبًا ثم سكنات القرية وطول الحد 30م.
الحد القبلى طريق ترابى بعرض 6م تقريبًا ثم مصرف صرف ثم أرض زراعية محمد كمال اللواء بطول الحد 30م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بمسافة 5م ملك الوحدة المحلية ثم سور مدرسة كوم النوام الابتدائية وطول الحد 35م.
الحد الغربى: أرض فضاء بمسافة 5م ملك الوحدة المحلية ثم مسجد العرب بكوم النوام وطول الحد 35م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل