الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3457 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 14 قيراطًا (تبرع المواطنين/ سمير محمد شاكر إسماعيل ومحمد شاكر إسماعيل)، الكائنة بحوض الخور الشرقى نمرة (5) بالقطعة رقم (1) - زمام ناحية البلابيش قبلى - مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: جار مساكن بطول 33.55م.
الحد القبلى: طريق عمومى شارع ترابى بعرض 6م بطول 33.30م.
الحد الشرقى: مساكن أهالى بطول 74.25م.
الحد الغربى: مساكن أهالى بطول 74.25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل