الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3462 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2 بناحية قرية سوزان مبارك - حاجر الضبعية - مركز القرنة - محافظة الأقصر، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، بالمجان، لإقامة مستودع بوتاجاز عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية أملاك دولة بطول 30م.
الحد القبلى: مدق ترابى بعرض 10م يليه أراضى أملاك دولة بطول 30م.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 25م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل