الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3463 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 بقرية صفط الحرية بأرض السوق بناحية الدراملية - مركز ومدينة إيتاى البارود - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن البحيرة)، بالمجان، لإقامة نقطة إطفاء عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 21م تقريبًا فى مدخل السوق ثم طريق أسفلت بعرض 8م تقريبًا طول الحد 15م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية ثم أرض زراعية امتداد الحوض طول الحد 15م.
الحد الشرقى: كتلة سكنية قديمة لقرية الدراملية طول الحد 20م.
الحد الغربى: شارع مقترح بعرض 6م ثم أرض فضاء مخصصة لإقامة مدرسة عليها ثم كتلة سكنية للقرية طول الحد 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل