الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3464 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 110م2 بمدينة الواسطى - محافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، وذلك لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بجوار حرم ترعة أطواب ثم ترعة أطواب بطول 10م.
الحد القبلى: بجوار عمارة سكنية بها مكتب بريد الواسطى الحالى بطول 10م.
الحد الشرقى: بجوار طريق أسفلت (شارع سعد زغلول) ثم مدرسة الواسطى الثانوية الصناعية بطول 11م.
الحد الغربى: بجوار أرض فضاء حرم السكة الحديد مصر/ أسوان بطول 11م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل