الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراءbr> بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100م2، تبرع المواطن/ نصر حامد المتبولى، الكائنة بحوض أبو عياد (57) بزمام السنانية - مركز دمياط - داخل الحيز العمرانى لمركز ومدينة دمياط - محافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مبنى تعليمى, وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى ملك الواهب بطول 48.11م.
الحد القبلى: باقى ملك الواهب بطول 47.45م.
الحد الشرقى: شارع عرض 8م بطول 44.26م.
الحد الغربى: ملك/ سعد حسن الحجر بطول 39.86م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل