الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 13 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4203.65م2 بالقطعة رقم (7) بحوض داير الناحية رقم (10) بقرية ميت هاشم - مركز سمنود بمحافظة الغربية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ضمن المشروع اليابانى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ترابى مقترح عرض 4م وطول 55.30م.
الحد القبلى: شارع ترابى قائم بعرض 8م وطول 92.65م.
الحد الشرقى: ملعب خماسى ومحطة مياه بطول 61.60م ثم ينكسر جنوبًا غربًا بطول 21.20م على أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: ممر خاص بطول 24.30م ثم ينكسر جنوبًا بطول 2.30م ثم ينكسر شرقًا 10.70م على حديقة لمركز الشباب.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل