الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 53 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ هانى محمد أحمد السيد - وآخرهم السيد/ إيهاب محمد أحمد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 1/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار