الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 61 لسنة 2017
بشأن المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1074 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 17/ 1/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد (4) شركات منتجة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قائمة رقم (224)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005

م الشركة المنتجة
والمنشأ
مصانع
الشركة
المعتمدة
المنشأ الصنف الماركة مراكز
التوزيع
المعتمدة
والمنشأ
1 OrangeboxLimited
إنجلترا
OrangeboxLimited إنجلترا Office Furniture Orangebox إنجلترا
2 FAMO - Indoústria de
Mobiliário de
Escritório, Lda
البرتغال
FAMO - Indoústria de
Mobiliário de
Escritório, Lda
البرتغال Office Furniture FAMO البرتغال
3 PINTI INOXS.P.A
إيطاليا
PINTI INOXS.P.A إيطاليا

- Cutlery, Cookware
(for domestic Hotels and
catering uses)
- Stainless Steel tableware
- Kitchen accessories

PINTIINOX إيطاليا
4 Motor SevenCo. Ltd
كوريا
Motor SevenCo. Ltd كوريا Air, Oil and Fuel Filtersfor Automotive MotorSeven كوريا


(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 26/ 1/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل