الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م
محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن
الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية دائرة الفن برقم (3845) اعتبارًا من 20/ 12/ 2016
تحريرًا فى 20/ 12/ 2016
مدير المديرية أ/ سحر الدسوقى |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية دائرة الفن.
ميدان نشاطها: ثقافى - تعليمى - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.