الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

السيد عبد المنصف دويب - المأذون التابع لمحكمة مركز طنطا

يعلن عن فقد عقد زواج رقم (15) بالدفتر رقم (813216) الخاص به، ويعتبر ملغيًا.