الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 190هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

نيابة الفيوم لشئون الأسرة/ نفس

تعلن عن فقد:
1 - قسائم زواج بيضاء من رقم (4) حتى رقم (15) بالدفتر رقم (817504).
2 - قسائم تصادق بيضاء من رقم (10) حتى رقم (15) بالدفتر رقم (81632).
3 - قسائم طلاق بيضاء من رقم (6) حتى رقم (15) بالدفتر رقم (150593).
وقد اعتبرت هذه القسائم ملغية والتحذير للجمهور بأنها ملغية وغير معمول بها، وكل من يحاول استعمالها يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.