الوقائع المصرية - العدد 36 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة الداخلية - مديرية أمن الأقصر
قرار رقم 268 لسنة 2017
بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة
بنطاق محافظة الأقصر

مدير أمن الأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وبناءً على التنسيق مع محافظ الأقصر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد مسافة (500 متر) حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، هيئة قناة السويس ومنشآتها، مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات العامة والمركزية والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والكهربائية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة الأقصر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه, ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2017

مدير أمن الأقصر
لواء/ عصام الحملى