الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 2233 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى موافقة المجلس الاستشارى لمكتب حماية الأصناف النباتية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 14/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (26851) بتاريخ 18/ 12/ 2016؛
وعلى رأى السيد المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (18532) بتاريخ 22/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 عنب ARRASIXTEEN ARD LLC (Agricultural Researchand Development)
2 فراولة DRISSTRA WTHIR TYFOUR Driscoll Strawberry Associates, INC
3 برقوق SUPLUMTHIR TYEIGHT Sun World International LLC
4 نكتارين SUNECTWENTYTWO Sun World International LLC

مادة 2 - تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 12/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد